منتديات الفراشة العربية
اهلا بكي ضيفتنا الفراشـــة ..

نرحب بكي .. ويسرنا ان تشتركي معنا

التسجيل للبنات فقط ..
منتديات الفراشة العربية
اهلا بكي ضيفتنا الفراشـــة ..

نرحب بكي .. ويسرنا ان تشتركي معنا

التسجيل للبنات فقط ..
منتديات الفراشة العربية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الفراشة العربية



 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي الصيام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:56

فتاوي الصيام

الجزء الأول





هذا الكتاب يحتوي على عدد كبير من الفتاوى المهمة للمسلم في شهر رمضان


جمعه / المســند

















فضل صيام رمضان وقيامه


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .

أما بعد : فهذه نصيحة موجزة تتعلق بفضل صيام رمضان وقيانه ، وفضل المسابقة فيه بالأعمال الصالحة ، مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس .

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان، ويخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه شهر تفتح فيه أبواب الرحمة وأبواب الجنة وتغلق فيه أبواب جهنم ، وتغل فيه الشياطين ويقول صلى الله عليه وسلم : " إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " ، ويقول عليه الصلاة والسلام : " جاء شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " ، ويقول عليه الصلاة والسلام : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ويقول عليه الصلاة والسلام : يقول الله عز وجل : " كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي . للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك "

والأحاديث في فضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم كثيرة .



فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذه الفرصة وهي ما من الله به عيه من إدراك شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ، ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما افترض الله عليه ولا سيما الصلوات الخمس فإنها عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحافظة عليها وأداؤها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة .

ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل : ( وأقيموا الصلاة آتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) ، وقال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ، وقال عز وجل ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) ، إلى أن قال عز وجل : ( والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " .

وأهم الفرائض بعد الصلاة أداء الزكاة كما قال عز وجل : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة )وقد دل كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على أن من لم يؤد زكاة ماله يعذب به يوم القيامة .

وأهم الأمور بعد الصلاة والزكاة صيام رمضان ، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة الذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " .

ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الأقوال والأعمال ، لن المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه ، وتعظيم حرماته وجها النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاها ، وتعويدها الصبر عما حرم الله ، وليس المقصود مجر ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم " وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "

فعلم بهذه النصوص وغيرها أن الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظة على كل ما أوجب الله عليه ، وبذلك يرجى له المغفرة والمعتق من النار وقبول الصيام والقيام .



وهناك أمور قد تخفى على بعض الناس



منها أن الواجب على المسلم أن يصوم إيماناً واحتساباً لا رياءً ولا سمعةً ولا تقليداً للناس أو متابعة لأهله أو أهل بلده بل الواجب عليه أن يكون الحامل له على الصوم هو إيمانه بأن الله قد فرض عليه ذلك ، واحتسابه الأجر عند ربه في ذلك ، وهكذا قيام رمضان يجب أن يفعله المسلم إيماناً واحتساباً لا لسبب آخر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر فه ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه "

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : ما قد يعرض للصائم من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه بغير اختياره ، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لكن من تعمد القيء فسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء "

ومن ذلك ما قد يعرض للصائم من تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ، وما يعرض لبعض النساء من تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر إذا رأت الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ، ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

ومن الأمور التي لا تفسد الصوم : تحليل الدم ، وضرب الإبر غير التي يقصد بها التغذية لكن تأخير ذلك إلى الليل أولى وأحوط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله صليه الصلاة والسلام " من اتقى الشبهات فقد استرأ لدينه وغرضه " .

ومن الأمور التي يخفى حكمها على بعض الناس عدم الاطمئنان في الصلاة سوء كانت فريضة أو نافلة وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه وهي الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ، وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقراً، وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة وصاحبها آثم غير مأجور .

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة ، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة .

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته ، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره ، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال : " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى " متفق على صحته .

ولم يحدد ركعات معينة لا في رمضان ولا في غيره ، ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة ، كل ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في عهده.

وكان بعض السلف يصلي رمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث ، وبعضهم يصلي إحدى وأربعين ، ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ أن الأمر في ذلك واسع ، وذكر أيضاً أن الأفضل لمن أطال القراءة والركوع والسجود أن يقلل العدد ، ومن خفف القراءة الركوع والسجود زاد في العدد ، هذا معنى كلامه ـ يرحمه الله ـ .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:57

ومن تأمل سنته صلى الله عليه وسلم علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله ، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق . والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام لليلة " .

ونشرع لجميع المسلمين الاجتهاد في أنواع العبادة في هذا الشهر الكريم من صلاة النافلة ، وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار والدعوات الشرعية ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل ، ومواساة الفقراء والمساكين ، والاجتهاد في بر الوالدين ، وصلة الرحم وإكرام الجار ، وعيادة المريض ، وغير ذلك من أنواع الخير لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : " ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا ، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " . ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه " ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح " عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي " .

والأحاديث والآثار الدالة على شرعية المسابقة والمنافسة في أنواع الخير في هذا الشهر الكريم كثيرة .

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه ، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، ويصلح أحوالنا ويعيذنا جميعاً من مضلات الفتن . كما نسأله سبحانه أن يصلح قادة المسلمين ويجمع كلمتهم على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

أحكام دخول الشهر وخروجه ورؤية الهلال :



· رؤية هلال شوال رمضان وهلال



س : ما هي الطريقة التي يثبت بها كل شهر قمري ؟


جـ : دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقتان ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة ويعرف بها أول الشهر من غير الحاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أم أكثر لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس .

اللجنة الدائمة .



· لا يجوز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة



س : في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال وإنما يكنفون بالتقاويم فما حكم ذلك ؟



جـ : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن " يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين " متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخشن إبهامه في الثالثة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها يعني بذلك أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين " وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين " . وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكلها تدل على وجوب العمل بالرؤية أو إكمال العدة عند عدم الرؤية كما تدل على أنه لا يجوز اعتماد الحساب في ذلك وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية إجمالي أهل العلم على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة ( انتهى ) وهو الحق الذي لا ريب فيه . والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .



رؤية الهلال في بلد .. لا تلزم جميع البلاد بأحكامه



س : يتفاوت طهور هلال رمضان أو هلال شوال بين الدول الإسلامية . فهل يصوم المسلمون عند رؤيته في إحدى هذه الدول ؟



جـ : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم وإذا ثبتت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية مثلاً وجب على جميع المسلمين في كل الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال .. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، وهموم قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا " .

ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ( ابن تيمية ) ـ رحمه الله ـ واستدل على هذا بقوه تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا " أن بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ( ابن تيمية ) في هذه الآية وهذا الحديث مختلف .. إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من لم يشهد ومن لم ير لا يلزم الحكم .. وعليه إذا اختلف المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم .

وهذا لا شك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس .

الشيخ بن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:58

حكم صيام رمضان 28 يوماً



س : هل يجوز صيام 28 يوماً فقط من شهر رمضان ؟
جـ : ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ومتى ثبت دخول شهر شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوماً فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان فعليهم قضاؤه لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وإنما الشهر تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثون .

الشيخ ابن باز .



هل نصوم 31 يوماً

س : إذا كنا قد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثون يوماً ؟ .

جـ : إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم أو غيرها فأطروا بإفطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يوماً فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً .

الشيخ ابن باز













حكم صيام رمضان 30 يوما باستمرار



س : ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار ؟


جـ : قد دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجمالي أصحاب الرسول صلى الله عليه والتابعين لهم بإحسان من العلماء على أن الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعاً وعشرين فمن صامه دائماً ثلاثين من غير نظر في الأهلة فقد خالف السنة والإجماع وابتدع في الدين بدعة لم يأذن بها الله قال الله سبحانه وتعالى : ( اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) الآية . وقال : ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقال عز وجل : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( فاقدروا له ثلاثين ) وفي لفظ آخر في الصحيحين ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا العدة ثلاثين ) وفي لفظ آخر ( فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ) وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة " رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال : " أن الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فأكملوا العدة " وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " بأصابعه العشرة ولم يخنس منها شيئاً يشير صلى الله عليه وسلم إلى أنه يكون في بعض الأحيان ثلاثين أو يكون بعضها تسعاً وعشرين وقد تلقى أهل العلم والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول والتسليم وعملوا بمقتضاها فكانوا يتراءون هلال شعبان ورمضان وشوال ويعملون بما تشهد به البينة من تمام الشهر أو نقصانه فالواجب على جميع المسلمين أن يسيروا على هذا المنهج القويم وإن يتركوا ما خالف ذلك من آراء الناس وما أحدثوا من البدع وبذلك ينتظمون في سلك من عدهم الله بالجنة والرضوان في قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها أمداً ذلك الفوز العظيم )

الشيخ ابن باز .



لم يعلم بدخول الشهر إلا بعد طلوع الفجر



س : ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره ؟



جـ : من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه لكونه يوماً من رمضان ولا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ونقله الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني وهو قول عامة الفقهاء والمراد بذلك صيام الفرض لما ذكرنا معه الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ونسأل الله أن يوفق المسلين ما يرضيه وأن يتقل منهم صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب.

الشيخ ابن باز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:58

الصوم مع الدولة التي تقيم فيها



س : إذا ثبت دخول شهر رمضان في إحدى الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية وأعلن ذلك ولكنه في الدولة التي أقيم بها لم يعلن عن دخول شهر رمضان فما الحكم هل تصوم بمجرد ثبوته في المملكة أم نفطر معهم ونصوم معهم متى ما أعلنوا دخول شهر رمضان وكذلك بالنسبة لدخول شهر شوال (( أي يوم العيد )) ما الحكم إذا اختلف الأمر في الدولتين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء .



جـ : على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون " وبالله التوفيق .

الشيخ ابن باز .

متى يجب الصيام



س : أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة ، وقد شجعني والدي على الصيام وأنا عمري 15 سنة تقريباً وكنت أصوم وأفطر أياماً لأني لم أكن أعرف المعنى الحقيقي للصوم ، ولكن بعد أن بلغت ووعيت أكثر بدأت أصوم كل شهر رمضان المبارك. ولم أفطر في أي يوم من أمامه والحمد لله . وسؤالي هو هل على قضاء السنوات الماضية ؟ علماً بأني في السن الـ 18 بدأت أصوم كل شهر رمضان ؟



جـ : متى أم الإنسان 15 عاماً وجبت عليه التكاليف فإن هذه السن علامة البلوغ فهذا الذي تساهل بالصوم وقد حكم ببلوغه قد ترك واجباً فعليه قضاء ما ترك أو أفطر فيه من أيام الرمضانات التي مرت ، ولا بعذر بجهله بحكمة الصيام فعليه قضاء الأيام التي تركها أو لم يتم الصيام فيها مع الكفارة عن كل يوم طعام مسكين فإن كان جاهلاً بعددها فعليه الاحتياط حتى يتيقن أنه قضى ما وجب في ذمته والله أعلم.

الشيخ ابن جبرين .



عمرها 13 سنة ولم تصم



س : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟.



جـ : المرأة تكون مكلفة بشروط الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات تعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها .

اللجنة الدائمة .



سن التكليف بالصيام



س : متى يجب على الفتاة الصيام ؟


جـ : يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو بالحيض أو الحمل فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين .









فوائد الصيام وآدابه وحكم صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها .

فوائد الصوم الاجتماعية





س : هل للصوم فائدة اجتماعية ؟


جـ : نعم له فوائد اجتماعية منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ونشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع .

الشيخ ابن عثيمين .



ما ينبغي للصائم وماذا يدب عليه ؟


جـ : ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات . ويجب عليه المحافظة على الواجبات . والبعد عن المحرمات . فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة . ويترك الذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه .

الشيخ ابن عثيمين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:58

الإسراف في مائدة الإفطار



س : الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم ؟


جـ : لا يقلل من ثواب الصيام والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) فالإسراف نفسه محظور ولاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل .

الشيخ ابن عثيمين .











حكم الذي يصوم ويتكاسل عن الصلاة



س : بعض الشباب هداهم الله يتكاسلون عن الصلاة في رمضان وغيره ولكنهم يحافظون على صيام رمضان ويتحملون العطش والجوع فبماذا تنصحهم وما حكم صيامهم ؟

جـ : نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا ملياً في أمهم وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وإن من لم يصل وترك الصلاة متهاوناً فإنه على قول الراجح عندي الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة أنه يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام فالأمر ليس بالهين لأن من كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا يقيل منه أي عمل لقوله تعالى : ( وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) فبين الله سبحانه وتعالى أن نفقاتهم مع أنها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم وقال سبحانه وتعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا ) وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم مادمنا نقول إنهم كفار كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحافظوا على الصلاة ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين لأن الإنسان إذا أناب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحاً فإنه قد يكون بعد التوبة خيراً نه قبلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة قال الله تعالى: ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) .

الشيخ ابن عثيمين .



حكم من يصوم ولا يصلي



س : لقد شاهدت بعضاً من شباب المسلمين يصومون ولكن لا يصلون هل يقبل صيام ولم يصل ولقد سمعت بعض الواعظين يقول لهؤلاء الشباب أفطروا ولا تصوموا فمن لم يصل لا صوم له ؟



جـ : من وجبت عليه الصلاة فتركها عمداً جاحداً لوجوبها كفر بإجماع العلماء ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ومتى حكم بكفره حبط صومه وغيره من العبادات لقومه سبحانه : ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ولكن لا يؤمر بترك الصيام لآن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً من الدين ولخوف قلبه يرجى من ورائه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة من تركها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

اللجنة الدائمة .



حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان فقط



س : إذا كان الإنسان حريصاً على صيام رمضان والصلاة في رمضان فقط ولكنه يتخلى عن الصلاة بمجرد انتهاء رمضان فهل له صيام ؟



جـ : الصلاة ركن من أركان الإسلام وهي آكد الأركان بعد الشهادتين وهي من فروض الأعيان ومن تركها جاحداً لوجوبها أ, تركها تهاوناً وكسلاً فقد كفر أما الذين يصومون رمضان ويصلون في رمضان فقط فهذا مخادعة الله فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، فلا يصح لهم صيام مع تركهم الصلاة في غير رمضان.



اللجنة الدائمة .





حجكم الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان



س : ما حكم الكلام مع امرأة أو مس يدها في نهار رمضان للصائم نظراً إلى أن بعض التجار والمحلات يحصل فيها مثل هذا ؟



جـ : إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال عن الطريق ونحو ذلك ، أو مس يدها دون قصد فذلك جائز في رمضان وفي غير رمضان . وأما إن كان كلامه معها لقصد التلذذ بالحديث معها فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره وهو في رمضان أشد منعاً .

اللجنة الدائمة .



حكم صيام من يشرب الخمر في ليالي رمضان



س : ابتلي شخص بشرب الخمر حتى أنه ليشربها في ليالي رمضان ، فما حكم صيامه نهاراً مادام يشرب الخمر في الليل ؟

جـ : شرب الخمر من أكبر الكبائر ، لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) .

فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان وإن كان شربها في رمضان أشد تحريماً فعلى شاربها [أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها ويأسف على ما فرط من جريمة شربها ويندم على ذلك ، ويعزم على ألا يعود إليها في رمضان ولا في غيره . أما صيام من شربها ليلاً فهو صحيح مجزئ مادام قد امسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم .

اللجنة الدائمة


النوم طوال ساعات النهار



س : النوم طوال ساعات النهار ما حكمه ، وما حكم صيام من ينام ، وإذا كان يستيقظ لأداء الفرض ثم ينام . فما حكم ذلك ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:59

جـ : هذا السؤال تضمن حالين :

الحال الأولى : رجل ينام طوال النهار ولا يستيقظ ولا شك أن هذا الجانب على نفسه وعاص لله عز وجل بتركه الصلاة في أوقاتها وإذا كان من أهل الجماعة فقد أضاف إلى ذلك ترك الجماعة أيضاً وهو حرام عليه ومنقص لصومه وما مثله إلا مثل من يبني قصراً ويهدم مصراً فعليه يتوب إلى الله عز وجل وأن يقوم ويؤدي الصلاة في أوقاتها حسب ما أمر به .

أما الحال الثانية : وهي حال من يقوم ويصلي الصرة المفروضة في وقتها ومع الجماعة فهذا ليس بآثم لكنه فوت على نفسه خيراً كثيراً لأنه ينبغي لصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى والإنسان إذا عود نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك وإذا عود نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام فنصيحتي لهذا ألا يستوعب وقت صيامه في نومه فليحرص على العبادة وقد يسر الله والحمد لله في وقنا هذا للصائم ما يريل عنه مشقة الصوم من المكيفات وغيرها مما يهون عليه الصيام .

الشيخ ابن عثيمين .

























الفطر والإمساك في رمضان
حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل



س: قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود )

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة ؟



جـ : إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .

اللجنة الدائمة .



حكم صيام من أكل وقت الأذان



س :ما الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟


جـ : الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر وكان الصوم فريضة كرمضان وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) الآية من سورة البقرة .

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر ، فإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر ، أو بعد الفجر فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر .

ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر يعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقوله صلى الله عليه وسلم : " من اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه " والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز






إذا شرب الصائم بعد أذان الفجر



س : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فهل يصح صومه ؟ .



جـ : إذا شرب الصائم بعد سماعه أذان الفجر فإن كان المؤذن يؤذن بعد أن يتبين له الصبح فإنه لا يجوز للصائم أن يأكل أو يشرب بعده . وإن كان يؤذن قبل أن يتبين له الصبح فلا بأس بالأكل والشرب حتى يتبين الصبح لقول الله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر " ، ولهذا ينبغي للمؤذنين أن يتحروا في أذان الصبح . ولا يؤذنوا حتى يتبين لهم الصبح أو يتيقنوا طلوعه بالساعات المضبوطة لئلا يغروا الناس فيحرموهم مما أحل الله لهم ويحلوا لهم صلاة الصبح قبل وقتها وفي هذا من الخطر ما قيه .

الشيخ ابن عثيمين .









مبطلات الصيام … التوبة كفارة !!



س : أود أن أسأل عن كفارة الاستمناء في نهار رمضان ( أعلم بأنه لا يجوز ) ولكن هل له من كفارة . وإذا كان له كفارة فأرجو إيضاحها بدقة . بارك الله فيكم ؟.



جـ : حيث إن الاستمناء لا يجوز في رمضان ولا في غيره فإنه يعتبر ذنباً وجرماً يوجب الإثم إذا لم يعف الله عن العبد فكفارته هي التوبة الصادقة والإتيان بالحسنات اللاتي يذهبن السيئات وحيث وقع في نهار رمضان فالذنب أكبر إثماً فيحتاج إلى توبة نصوح وعمل صالح وإكثار من القربات والطاعات وحظر للنفس عن الشهوات المحرمة ولا بد من قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالاستمناء والله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . والله أعلم .

الشيخ بن جبرين .











حكم استعمال فرشاة أسنان مع خروج دم



س : بعد الإمساك هل يجوز لي تفريش أسناني بالمعجون وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من الأسنان حال استعمال الفرشاة يفطر ؟



جـ : لا بأس بعد الإمساك بدلك الأسنان بالماء والسواك وفرشاة الأسنان وقد كره بعضهم استعمال السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب خلوف فم الصائم ولكن الصحيح أنه مستحب أول النهار وأخره وأن استعماله لا يذهب خلوف الفم وإنما ينقي الأسنان والفم من الروائح البخر فضلات الطعام فأما استعمال المعجون فالأظهر كراته لما فيه من الرائحة ولأنه له طعم قد يختلط بالريق لا يؤمن ابتلاعه فمن احتاج إليه استعمله نهاراً وتحفظ عن ابتلاع شيء منه فلا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير من الأسنان حال تدليكها بالفرشاة أو السواك لم يحصل به الإفطار والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 07:59

حكم استعمال الدهان



س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟



جـ : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عيد الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام يعد مفطراً .

الشيخ ابن جبرين .



حكم التبرع بالدم للصائم



س : التبرع بالدم في نهار رمضان هل هو جائز أم يفطر ؟


جـ : إذا تبرأ بالدم فأخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي يؤخذ في الإبر والبراويز للتحليل والاختبار .

الشيخ ابن جبرين .









حكم (( الحقن )) في نهار رمضان



س : هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟


جـ : الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغني به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغني بها عن الكل والشرب فهذه فلا تفطر أنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي .

الشيخ ابن عثيمين .



حكم استعمال الطيب في نهار رمضان .



س : ما حكم استعمال الصائم للوائح العطرية في نهار رمضان ؟


جـ : لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان أن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان .

الشيخ ابن عثيمين .



قطرة العين هل تفطر



س : استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟


جـ : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر . والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العي ليست منفذا لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح إنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .

الشيخ ابن باز .





القطرة لا تفسد الصوم



س : في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القيء وإذا داوى غينيه أو أذنه أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟



جـ : ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف ولا في لسان الشرع ، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه ، لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والشريعة مبنية على رفع الحرج ، لقوه تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من خرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " .

اللجنة الدائمة


الحناء للصائم



س : هل يجوز وضع الحناء للشعر أثناء الصيام والصلاة لأني سمعت بأن الحناء تفطر الصيام ؟



جـ : هذا لا صحة له فإن وضع الحناء أثناء الصيام لا يفطر ولا يؤثر على الصائم شيئاً كالكحل وكقطرة الأذن وكالقطر في العين فإن ذلك كله لا نضر الصائم ولا يفطره .

وأما الحناء أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال إذ أن المرأة التي تصلي لا يكن أن تتحنا ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء لا يمكن إذا تحنت المرأة والجواب أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء وإنما هو لون فقط والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء .

الشيخ ابن عيمين .















الأكل .. نسياناً !



س : ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهل يجب على من رآه يأكل ويشرب ناسياً أن يذكره بصيامه ؟



جـ : من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح لكن إذا تذكر يجب عليه أن يقلع حتى إذا كانت اللقمة أ, الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ودلي تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فقال الله تعالى ( قد فعلت )

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره لأن هذا من تغيير المنكر وقد قال صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه " ولا ريب أن أكل الصائم وشربه حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة أما من رآه فإنه لا عذر له في ترك الإنكار عليه .

الشيخ ابن عثيمين .



الإكثار من الاستحمام



س : ما حكم الاستحمام في نهار رمضان أكثر من مرة أو الجلوس عند مكيف طوال الوقت وهذا المكيف يفرز رطوبة ؟

جـ : إن ذلك جائز وإنه لا بأس به وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من الحر أو من العطش وهو صائم وكان ابن عمرو يبل ثوبه وهو صائم بالماء لتخفيف شدة الحرارة أو العطش والرطوبة لا تؤثر لأنها ليست ماء يصل المعدة .

الشيخ ابن عثيمين .



خروج المذي لا يفسد الصوم



س : شخص يذكر أنه حينما يكون بينه وبين زوجته ملاعبة أو تقبيل يجد في سرواله رطوبة من ذكره ويسأل عن الآثار المترتبة على ذلك من حيث الطهارة وصحة الصوم من عدمه ؟

جـ : لم يذكر السائل في سؤاله أنه يحس بالمني يخرج من أثر ملاعبته زوجته وإنما ذكر أنه يجد رطوبة في سرواله فيظهر والله يعلم أن ما وجده مذي وليس منياً نجس يتعين غسل البقعة المتصل بها من الثوب أو السروال كما أ،ه ينتقض به الوضوء ويتعين غسل الذكر والأنثيين منه لنجاسته ثم الوضوء بعده لتحصل الطهارة ولا يفسد به الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يجب به غسل أما إ، كان الخارج منياً فيجب الغسل ويفسد الصوم به وهو طاهر إلا أنه مستقذر ويشرع غسل البقعة التي يصيبها من الثوب أو السروال وينبغي للصائم أن يحتاط لصومه يترك شهوته من ملاعبة ونحوها .

اللجنة الدائمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 08:00

جامع امرأته في نهار رمضان



س : ما حكم من وقع في حرام في شهر رمضان إذا كان في صيام وإذا كان ليلاً وما هي الكفارة ؟



جـ : من جامع امرأته في شهر رمضان ، فإن كان ليلاً فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فلا بأس وإن كان جماعه نهاراً فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس وهو صائم مكلف به فهو آثم عاص لله ورسوله ، وعليه القضاء والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مما اعتاد أهل جهته أن يطعموه في بلادهم .

اللجنة الدائمة .

إذا جامع الصائم زوجته وهي مكرهة



س : إذا جامع الرجل زوجته في نهار الصوم وقد أجبر الزوجة على ذلك علماً بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم لانشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام وما مقداره ونوعه ؟

جـ : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان فصوم المرأة الصحيح وليس عليها كفارة .

أما الرجل فعليه الكفارة للجماع الذي حصل منه إ، كان ذلك في نهار رمضان وهي عتق رقبة . فإذ لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين : وعليه القضاء .

الشيخ ابن عثيمين .













من احتلم في نهار رمضان



س : إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أن لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل ؟

جـ : الاحتلام لا يبطل الصوم لته ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر العسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ومل يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله ليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم . . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومها صحيح . ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها .

وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قل صلاة الفجر حتى يتكن من الصلاة في الجماعة .. والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .



حكم الاحتلام وخروج الدم والقيء أثناء الصيام



س : كنت صائماً ونمت في المسجد وبعد ما استيقظت وجدت أني محتلم هل يؤثر الاحتلام في الصوم علماً أنني لم أغتسل وصليت الصلاة بدون غسل ؟

ومرة أخرى أصابني حجر في رأسي وسال الدم منه هل أفطر بسبب الدم وبالنسبة للقيء هل يفسد الصوم أو لا أرجو إفادتي ؟



جـ : الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء يعني المني وكونك صليت بدون غسل هذا غلط منك ومكر عظيم وعليك أن تعيد الصلاة مع التوبة إلى الله سبحانه والحجر الذي أصاب رأسك حتى أسال الدم لا يبطل صومك وهذا القيء الذي خرج منك يغير اختيارك لا يبطل صومك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء " رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ..

الشيخ ابن باز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 08:00

من سحب منه دم وهو صائم



س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟



جـ : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يغفى عنه لنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .

الشيخ ابن باز








القيء غير المعتمد لا يفسد الصوم



س : هل القيء يفسد الصوم ؟
جـ : كثيراً ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقه يغير اختياره فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم لفول النبي صلى الله " من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فغليه القضاء " .

الشيخ ابن باز .



حكم صيام من نام في عمله



س : موظف يقول إنه نام أكثر من مرة في الشركة أثناء العمل وترك العمل هل يفسد صومه ؟

جـ : صومه لا يفسد لأنه لا علاقة له بين ترك العمل وبين الصوم ولكن يجب على الإنسان الذي تولى عملاً أن يقوم بالعمل الذي وكل إليه لنه يأخذ على هذا العمل جزاءً وراتباً ويجب أن يكون عمله على الوجه الذي تبرأ به ذمته كما أنه يطلب رابه كاملاً ولكن صومه ينقص أجره لفعله هذا المحرم وهو نومه عن العمل المنوط به .

الشيخ ابن عثيمين .













من يباح له الفطر في رمضان

المريض الذي لا يقوى على الصيام



س : مريض بالسل يشق عليه الصوم في رمضان . وقد أفطر رمضان الماضي فهل عليه إطعام ؟ علماً بأنه لا يرجى برؤه ؟

جـ : إذا كان هذا المريض لا يقوى على صيام رمضان وكان لا يرجى برؤه سقط عنه الصيام ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً يعطيه نصف صاع من بر أن تمر أو أرز ونحو ذلك مما اعتاد أهله أن يأكلوا من الطعام مع القدرة على ذلك ، كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين يشق عليهما الصوم .

اللجنة الدائمة .















كفالة إفطار المريض



س : مرضت واشتد بي المرض وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة وعند دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين وأنا في نفس المستشفى وبعد ذلك نقلت إلى الرياض ودخلت المستشفى مرة ثانية وجاء شهر رمضان وكنت أحسن من قبل فصمت ولم يبق إلا الشهران الأولان والسؤال هو هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث أنه ليس موظفاً ولا عنده منزل إلا بالإيجار وأنا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل ؟



جـ : الواجب على السائلة قضاء صيام الشهرين المذكورين لعموم قوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وما ذكرته السائلة من صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإن كانت نيتها فيه القضاء عما تركته من صيام الشهرين فهذه النية صحيحة وعليها أن تأتي بما بقي من أيام الشهرين وإن كانت نيتها فيه التطوع فإنه لا يسقط به الفرض وعليها أن تصوم شهرين كاملين وليس عليها إطعام مع الصيام لأنها معذورة في التأخير بسبب المرض .

اللجنة الدائمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 08:00

المريض الذي يشق عليه الصيام



س : أنا امرأة مريضة وقد أفطرت بعض الأيام في رمضان الماضي ولم أستطع قضاءها لمرضي فما هي كفارة ذلك ؟

كذلك فإنني لن أستطيع صيام رمضان هذا العام فما هي كفارة ذلك أياَ ؟ وجزاكم الله خيراً ؟.



جـ : المريض الذي يشق عليه الصيام يشرع له الإطار ومتى شفاه الله قضى ما عليه لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وليس عليك أيتها السائلة حرج في الإفطار في هذا الشهر مادام المرض باقياً لأن الإفطار رخصة من الله للمريض والمسافر والله سبحانه يحب أن تؤتي رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته ولي عليك كفارة ولكن متى عافاك الله فعليك القضاء شفاك الله من كل سوء وكفر عنا وعنكم السيئات .

الشيخ ابن باز .



حكم من عجز عن الصوم لكبره أو مرض



س : إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن وصامت خمسة عشر يوما من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تقدر على القضاء فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يومياً مع العلم بأنني أعولها فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به ؟



جـ : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً قال تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً رواه البخاري .

فأمك يجب أن تطعم عن كل يوم مسكيناً وهو نصف صاع من قوت البلد وإن كانت لا تجد ما تطعمه عن نفسها فليس عليها شيء وإن أردت الإطعام عنها فهذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين .

اللجنة الدائمة .







فاقد العقل لا يجب عليه الصوم



س : إن ابنتي تبلغ من العمر ثلاثين عاماً ولديها أطفال وهي مصابة باختلال عقلي منذ أربعة عشر عاماً وكان في السابق يصيبها هذا المرض مدة وينقطع عنها مدة أخرى وقد أصابها هذا المرة على خلال العادة حيث لها الآن ثلاثة أشهر تقريباً مصابة به وبذلك فهي لا تحسن صلاتها ولا وضوءها إلا بواسطة إنسان يرشدها كيف وكم صلت .

والآن دخول شهر رمضان المبارك صامت يوماً واحداً فقط ولم تحسن صيامه أما الأيام الباقية فإنها لم تصمها أرشدوني أثابكم الله في هذا الموضوع بما يجب علي ويجب عليها علما أنني ولي أمرها ؟

جـ : إذا كان الواقع من حالها كما ذكرت لم يجب عليها صوم ولا صلاة ، أداء ولا قضاء مادامت كذلك وليس عليك سوى رعايتها لأنك وليها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .. " الحديث ، وإذا قدر أنها أفاقت في بعض الأحيان وجبت عليها الصلاة الحاضرة وقت الإفاقة وكذلك إذا قدر أنها أفاقت يوماً أو أياماً من شهر رمضان فيما بعد ، صامت ما أفاقت فيه فقط .

اللجنة الدائمة .



المريض يشرع له الإفطار



س : أنا في السادسة عشرة من عمري وأعالج في مستشفى من حوالي خمس سنوات إلى الآن وفي شهر رمضان من العام الماضي أمر الدكتور بإعطائي علاجاً كيماوياً في الوريد وأنا صائم وكان العلاج قوياً ومؤثراً على المعدة وعلى جميع الجسم في نفس اليوم الذي أخذت فيه العلاج جعت جوعاً شديداً ولم يمض من الفجر إلا حوالي سبع ساعات وفي حوالي العصر تألمت منه وكدت أموت ولم أفطر حتى أذن المغرب .. وفي شهر رمضان هذا العام إن شاء الله سيأمر الدكتور بإعطائي ذلك العلاج . هل أفطر في ذلك اليوم أم لا ؟ وإذا أفطر فهل علي قضاء ذلك اليوم ؟ وهل أخذ الدم من الوريد يفطر أم لا ؟ وكذلك العلاج الذي ذكرت ؟



جـ : المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره أويشق عليه أو كان يحتاج إلى في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب لقول الله سبحانه : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إ، الله يحب أن تؤتي رخصة كما يكره أن تؤتي معصيته " .
أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة .

الشيخ ابن باز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 08:01

العامل هل يجوز له الإفطار


س : سمعت خطيباً من أئمة المساجد في ثاني جمة في رمضان المبارك أجاز الإفطار للعامل الذي أجهده العمل وليس له مورد غير عمله هذا وأن يطعم مسكيناً لكل يوم من أيام رمضان وحدده نقداً خمسة عشر درهماً ، هل لهذا دليل صحيح من الكتاب والسنة ؟



جـ : لا يجوز للمكلف أن يفطر في نهار رمضان لمجرد كونه عاملاً لكن إن لحق به مشقة عظيمة اضطرته إلى الإفطار أثناء النهار فإنه يفطر بما يدفع المشقة ثم يمسك إلى الغروب ويفطر مع الناس ثم يقضي ذلك اليوم الذي أفطره والفتوى التي ذكرتها ليست بصحيحة .

اللجنة الدائمة .



الحائض والنفساء في رمضان

إذا طهرت المرأة بعد الفجر تمسك وتقضي



س : إذا طهر المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم ؟



جـ : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن فرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم .

الشيخ ابن جبرين .









لا يجوز للحائض أن تصوم

س : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر ، في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

جـ : لا يصح صوم الحائض ولا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

اللجنة الدائمة .









من عاد إليها الدم وهي صائمة



س : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياماً معدودة ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذا الحالة وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

جـ : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ـ لأنه نفاس ـ حتى تطهر أو تكمل الأربعين ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ولزجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر لأن الدم الحال ما ذكر جم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة وتعتبره حيضاً والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 08:01

تناول الحبوب



س : تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية ـ الحيض ـ والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء ؟



جـ : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمه في إيجادها هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" هذا يقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

الشيخ ابن عثيمين .









حكم تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر



س : هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟

جـ : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس . وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

الشيخ ابن باز .

الحامل والمرضع

الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان



س : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟



جـ : لا يحل للحامل أو المرضع إذا أفطر في نهار رمضان إلا للعذر فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : ( فمن كان منكم مريضاً أ, على سفر فعدة من أيام أخر ) وهما بمعنى المريض .

وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . من البر أو الرز أو التمر أ, غيرهما من قوت الآدميين . وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام ذليل من الكباب والسنة . والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

الشيخ ابن عثيمين .





الحامل إذا أفطرت تقضي فقط



س : منت حاملاً في شهر رمضان فأفطرت وصمت بدلاً منه كاملاً وتصدقت ثم حملت ثانية في شهر رمضان فأفطرت وصمت بداً منه شهراً يوماً بعد يوم لمدة شهرين . ولم أتصدق فهل في هذا شيء يوجب عليّ الصدقة …؟



جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من الصوم أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه ، قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )

اللجنة الدائمة .



لم تقض خوفا على رضيعها



س : امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم ، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟



جـ : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها لو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها . فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني ، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

الشيخ ابن عثيمين .



الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما



س : الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسهما أو على الولد في شهر رمضان أفطرت فماذا عليهما هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي ولا تطعم أو تفطر وتطعم ولا تقشي ما الصواب من هذه الثلاثة ؟



جـ : إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة قال الله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه أفطرت وعليها القضاء فقط وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
βэяoOoO
-[ مشرفة نبض القوافي ]-
-[ مشرفة نبض القوافي ]-
βэяoOoO


انثى العمر : 32
دَولَتِيْ : ~ السعودية ~
عدد الرسائل : 4007
مهنتي : ৴ܔܛ৴make others smileܔܛ৴
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 23/12/2007
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_20
أوسمتي :
فتاوي الصيام Wissam

فتاوي الصيام 1211

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 11:19

شكرا على الفتاوى المفيده
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 11:30

العفو يا احلى بيرو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بنت الجزيره
-[مشرفة فراشة المرح x مرح ]-
-[مشرفة فراشة المرح x مرح ]-
بنت الجزيره


انثى العمر : 36
دَولَتِيْ : ~ السعودية ~
عدد الرسائل : 2275
مهنتي : ..
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 16/05/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_19

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 19:27

تسلمي حبيبتي ع الفتاوى المفيدة والرائعة
يعطيكي العافية
وتقبلي مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty16/9/2008, 20:41

ميرسي على ردك الجميل يا بنت الجزيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قمر المنتدى
فراشة متألقة
فراشة متألقة
قمر المنتدى


انثى العمر : 35
عدد الرسائل : 569
مهنتي : طالبه جامعيه
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 25/01/2008
مزاجي اليوم : فتاوي الصيام Storm_17

فتاوي الصيام Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي الصيام   فتاوي الصيام Empty19/9/2008, 12:25

ايه يا جماعة ماحدش عايز يقرا الفتاوى ولا ايه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفراشة العربية :: {..الفراشة الاسلامية..} :: نور على نور-
انتقل الى: